تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام ، كما لا يخفى ، ومع الانسداد كان قوله معتبرا إذا أفاد الظنّ ، من باب حجّيّة مطلق الظنّ ، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد .
شرح
نعم الغالب الشكّ من حيث السعة والضيق ، لا من حيث أصل المعنى ، كما هو المدّعى في هذا التقرير . وثانيا : أنّه لو فرض انسداد باب العلم والعلمي في الأحكام ، فلا حاجة إلى المقدّمة الأولى ، إذ - حينئذ - لو فرض انفتاح باب العلم في جميع اللغات إلَّا في مورد واحد ، لوجب العمل بالظنّ فيه ، ولو فرض عدمه فبطلان الاحتياط والأصول الشخصيّة ممنوع ( 1 )( 1 ) في الأصل : « ممنوعة » . .بعدم العسر في الأوّل ، وعدم وجه للبطلان في الثاني ، كما لا يخفى . وثالثا : أنّه على تقدير التسليم لا يفيد المطلوب ، وهو حجّيّة قول اللغوي بالخصوص من باب الظنّ النوعيّ ، إذ الثابت من قبل الانسداد المذكور حجّيّة الظنّ الشخصي . ورابعا : أنّ هذا الدليل يفيد حجّيّة كلّ ظنّ شخصيّ ولو حصل من قول فقيه أو مفسّر أو غير ذلك ، والمدّعى هو حجّيّة قول اللغوي . السابع : ما أشار إليه بقوله : ( وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي ) . إلى آخره ، وقد استدلّ به الشيخ في الرسالة ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 45 - سطر 21 - 24 . .. وتقريره مثل ما تقدّم إلَّا في المقدّمة الأولى ، فإنّه - قدّس سرّه - فرض الانسداد في تفاصيل اللغات ، ولذا لا يرد عليه الوجه الأوّل ، لكون السعة والضيق محلّ [ الحاجة ] ( 3 )( 3 ) إضافة يقتضيها السياق ، أثبتناها من هامش الأصل . .غالبا .