تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
[ الإلزام ] ( 1 )( 1 ) في الأصل : « الالتزام » ، والصحيح ما أثبتناه . .ليس ملاكا للإباحة ، بل انتفاء أصل المصلحة والمفسدة أو وجودهما على حدّ سواء . الثاني : أن تكون ناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة ، ولكن الأوّل هو الغالب في الإباحات الواقعيّة ، ولذا يتغيّر غالب الإباحات الواقعيّة إذا وقعت في حيّز ( 2 )( 2 ) الكلمة غير واضحة في الأصل ، وقد أثبتناها استظهارا . .الشروط ، أو غيرها من العناوين الثانويّة التي تكون أدلَّتها حاكمة على أدلَّة العناوين الأوّليّة ، والثاني هو الغالب في الإباحات الظاهريّة ، بل الظاهر عدم [ وجود ] ( 3 )( 3 ) إضافة يقتضيها السياق . .إباحة ظاهريّة عن لا اقتضاء . إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الإباحة الظاهريّة ، لو فرض كونها ناشئة عن لا اقتضاء في متعلَّقها ، للزم اجتماع الضدّين في مرتبة الحكم ، لأنّ الترخيص الفعلي مضادّ مع المنع الفعلي ، والنقيضين ( 4 )( 4 ) أي : « وللزم اجتماع النقيضين » ، عطفا على قوله : ( للزم اجتماع الضدّين ) . .في مرتبتي الإرادة والفساد ( 5 )( 5 ) أي : « والمفسدة » ، أي : مرتبتي الإرادة والملاك . . .، لأنّ الإباحة المذكورة كاشفة عن عدم المفسدة وعدم الإرادة ، والمنع كاشف عن وجودهما . وهذا بخلاف الإباحة الاقتضائيّة ، فإنّها مستلزمة لاجتماع الضدّين في مرتبة الحكم ، واجتماع النقيضين في مرتبة الإرادة من دون التناقض في مرتبة المفسدة والمصلحة ، لعدم كشف هذه الإباحة عن عدمها ، ولأجل ما ذكرنا قال : ( وإن كان الإذن ) . إلى قوله : ( لا لأجل عدم مصلحة ) . إلى آخره .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 174 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني