والجواب : أنّ ما ادّعى لزومه : إمّا غير لازم ( 118 ) ، أو غير باطل ،
شرح
( 118 ) قوله قدّس سرّه : ( والجواب : أنّ ما ادّعى لزومه إمّا غير لازم ) . إلى آخره .
وإجمال الجواب : أنّ الملازمة غير ثابتة ، أو بطلان اللازم ممنوع .
وأمّا التفصيل فنقول :
أمّا الوجه الأوّل : فقد أورد عليه الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 25 - سطر 1 - 3 . .:
أوّلا : بأنّ اللازم غير باطل ، لأنّ الإجماع انعقد على عدم الوقوع ، لا على الامتناع .
وثانيا : بأنّ الملازمة ممنوعة في المقام ، وهو حجّيّة الخبر عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله في بعض الفروع ، بعد ثبوت أصول الدين وغالب فروعه بالقطع ، فإنّه [ لا ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .ملازمة بين امتناع حجّيّة الخبر عن الله تعالى وبين امتناع حجّيّته عن النبيّ - صلَّى الله عليه وآله في بعض الفروع .
وأورد عليه في الحاشية ( 3 )( 3 ) حاشية فرائد الأصول : 33 - سطر 12 - 15 . .: بأنّ ثبوت غالب الفروع بالقطع ممنوع في زمان الحضور ، فضلا عن زمان الغيبة .
وأورد على الاستدلال بوجهين :
الأوّل : منع الملازمة .
والثاني : منع بطلان اللازم .
وما ذكره من الإجماع ، فيه أوّلا : منع تحقّقه .
وثانيا : منع كونه على الامتناع .
وثالثا : منع حجّيّته في المسألة العقليّة ، كما في المقام .