تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
* ثانيها : طلب الضدّين فيما إذا أخطأ ، وأدّى إلى وجوب ضدّ الواجب .
شرح
بأحد المعاني الثلاثة الآتية . أمّا الملازمة : فلأنّه لا ريب في جعل حكم ظاهريّ من قبل الأمارة حينئذ ، فلو كان الواقع مجعولا من الأوّل ، مع كونه باقيا بعد جعل الثاني ، للزم الأوّل ، وهو محال ذاتيّ ، مع أنّه يلزم ذلك في مقام الإرادة والمصلحة أيضا ، إذ تعلَّق الإرادتين [ المستقلَّتين ] ( 1 )( 1 ) في الأصل : « المتعلَّقتين » ، والصحيح الاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل . .لشيء ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : « بشيء » . .واحد محال ، وكذلك وجود مصلحتين فيه مؤثّرتين بلا كسر وانكسار . ولو لم يكن الواقع مجعولا من الأوّل ، بل كان تابعا للأمارة ، للزم التصويب المستلزم للمحال الذاتي ، على ما يأتي في مبحث الاجتهاد . ولو كان مجعولا كذلك ، واضمحلّ بعد قيام الأمارة ، للزم رفع الحكم الظاهري موضوعه ، المستلزم لرفع نفسه لو كان الشكّ في الواقع موضوعا له ، بحيث يتبعه ( 3 )( 3 ) في الأصل : « تبعه » ، وما أثبتناه أثبت في الأصل كنسخة بدل . .حدوثا وبقاء ، وما يلزم من وجوده عدمه محال ، وعدم الحكم المشترك بين الكلّ لو أخذ حدوث الشكّ موضوعا ، وهو باطل إجماعا وأخبارا وإن لم يلزم منه محال ، لا ذاتا ولا عرضا . وأمّا بطلان التاليين فواضح . ومنها : اجتماع الضدّين بالأقسام الثلاثة ، أو التصويب بأحد معانيه ، فيما أخطأ وأدّى إلى ضدّ الحكم الواقعي ، وقد علم الملازمة وبطلان التاليين ممّا ذكرنا في سابقه .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 156 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني