تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

بالوجه تارة ، وبالتمييز ( 1 ) أخرى ، وكونه لعبا وعبثا ثالثة . وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه ( 98 ) بوجه في الإتيان - مثلا - بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه ، غاية الأمر أنه لا تعيين له ولا تمييز ( 2 ) ، فالإخلال إنّما يكون به ( 99 ) ، واحتمال اعتباره - أيضا - في غاية

شرح
الخامس : لزوم اللعب بأمر المولى . وقد ذكر في العبارة هذه الثلاثة . السادس : بعض الأخبار على ما سيأتي تفصيله مع جوابه . ( 98 ) قوله قدّس سرّه : ( بعدم الإخلال بالوجه ) . إلى آخره . كما شرحناه في القسم الأوّل ، مضافا إلى منع اعتباره ، للوجوه الثلاثة المتقدّمة . ( 99 ) قوله قدّس سرّه : ( فالإخلال إنّما يكون به ) . إلى آخره . ربّما يتوهّم إمكانه في المقام ، ولكن فيما كان الفعلان حاصلين دفعة ، كما إذا أمر بعتق رقبة وأشبهت بحرّ ، فقال : « أنتما حرّان لوجه الله » ، فالتميّز حاصل بالنسبة إلى كليهما ، للعلم بثبوت واجب في ذمّته عند الإتيان . وأمّا إذا كانا حاصلين تدريجا فبالنسبة إلى الوجود الأوّل ، نعم في زمان إتيان الثاني لا علم بالوجوب . وفيه أوّلا : أنّ التميّز عبارة عن العلم بكون المأتيّ به مأمورا به أو غيره ، وعلى الأوّل بكونه واجبا أو مندوبا ، وهذا لا يتحقّق بالعلم بوجوب شيء في ذمّته عن الإتيان . وثانيا : أنّ العلم بالوجوب في الذمّة حاصل عند إتيان الفعل الثاني - أيضا -
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : « وبالتميّز » ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . .
( 2 ) في أكثر النسخ : « ولا تميّز » ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 135 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني