تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
يتمكَّن منه ، وأمّا لو قام على اعتباره مطلقا ، فلا إشكال في الاجتزاء بالظنّي ( 103 ) كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظنّي ، بالظنّ المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من مقدّماته عدم وجوب الاحتياط ، وأما لو كان من مقدّماته بطلانه - لاستلزامه العسر المخلّ بالنظام ، أو لأنه ليس من وجوه الطاعة ( 104 ) والعبادة ، بل
شرح
( 103 ) قوله قدّس سرّه : ( فلا إشكال في الاجتزاء بالظنّي ) . إلى آخره . الظاهر أنّ مراده منه الظنّ الخاصّ ، لتعرّضه للانسدادي بعد هذه العبارة . وفيه : أنّ المناسب نفي الإشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي وإن كان مفهوما من لفظ الاجتزاء ، لأنّ الكلام مسوق لبيان جوازه وعدمه . ( 104 ) قوله قدّس سرّه : ( أو لأنّه ليس من وجوه الطاعة ) . إلى آخره . لا معنى لذكره بالخصوص من بين الوجوه المستدلّ بها على بطلان الاحتياط ، مع أنّه قد علم بطلانه ممّا تقدّم ، فلا وجه للإعادة . بقي أمران : الأوّل : ذكر ما يمكن الاستدلال به من الأخبار لبطلان الاحتياط مطلقا احتاج إلى التكرار أو لا ، وهو خبران : أحدهما : ما استدلّ به شيخنا المحقّق الورع التقي الشيرازي - طاب ثراه - من صحيح أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ، قال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي » ( 1 )( 1 ) في الأصل : « بالظنّي » ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر . .( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 209 - 10 باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان . .. الثاني : خبر الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام نقله الصدوق - قدّس سرّه - في عيون الأخبار ، بإسناده عن الفضل المذكور في كتابه إلى المأمون -