تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
ومنه يظهر ما في إطلاق المتن من عدم الإخلال بالتميّز مطلقا . الخامس : لزوم الإخلال بقصد الأمر في نفس المشكوك الجزئيّة . السادس : لزوم الإخلال بقصد الوجه فيه . وقد علم حالهما ممّا تقدّم . السابع : لزوم الإخلال بالتميّز فيه أيضا . وفيه : أنّه وإن لزم إلَّا أنّه غير معتبر ، للوجوه الثلاثة المتقدّمة . الثامن : لزوم الإخلال بقصد الجزئيّة . وفيه أوّلا : أنّه ممكن ، لأنّ الجزئيّة على تقدير وجودها مقصودة . ومنه يظهر ما في حكم المتن بالإخلال به . وثانيا : أنّه لو سلَّم عدم إمكانه فإنّما هو في القسم الثاني ، وأمّا في القسم الأوّل فهو ممكن ، للعلم بالجزئيّة . وثالثا : منع اعتباره ، للوجدان والإطلاق ، وأمّا الأصل العقلائي فلا يجري هنا ، لأنّ من جملة مقدّماته كون المشكوك ممّا يغفل عنه العامّة ، وقصد الجزئيّة أمر مركوز لهم عند إتيان المركبات . التاسع : لزوم الإخلال بقصد الجزئيّة على وجه الجزم . وفيه أوّلا : منع الاعتبار ، للوجهين المتقدمين آنفا . وثانيا : أنّ لزومه على الإطلاق ممنوع ، وإنّما لزم في القسم الثاني . العاشر : بعض الأخبار ، وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى .