شرح
ومنه يظهر ما في إطلاق المتن من عدم الإخلال بالتميّز مطلقا .
الخامس : لزوم الإخلال بقصد الأمر في نفس المشكوك الجزئيّة .
السادس : لزوم الإخلال بقصد الوجه فيه .
وقد علم حالهما ممّا تقدّم .
السابع : لزوم الإخلال بالتميّز فيه أيضا .
وفيه : أنّه وإن لزم إلَّا أنّه غير معتبر ، للوجوه الثلاثة المتقدّمة .
الثامن : لزوم الإخلال بقصد الجزئيّة .
وفيه أوّلا : أنّه ممكن ، لأنّ الجزئيّة على تقدير وجودها مقصودة . ومنه يظهر ما في حكم المتن بالإخلال به .
وثانيا : أنّه لو سلَّم عدم إمكانه فإنّما هو في القسم الثاني ، وأمّا في القسم الأوّل فهو ممكن ، للعلم بالجزئيّة .
وثالثا : منع اعتباره ، للوجدان والإطلاق ، وأمّا الأصل العقلائي فلا يجري هنا ، لأنّ من جملة مقدّماته كون المشكوك ممّا يغفل عنه العامّة ، وقصد الجزئيّة أمر مركوز لهم عند إتيان المركبات .
التاسع : لزوم الإخلال بقصد الجزئيّة على وجه الجزم .
وفيه أوّلا : منع الاعتبار ، للوجهين المتقدمين آنفا .
وثانيا : أنّ لزومه على الإطلاق ممنوع ، وإنّما لزم في القسم الثاني .
العاشر : بعض الأخبار ، وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى .