تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

يحتمل اعتباره ( 95 ) - في حصول الغرض منها ، ممّا لا يمكن أن يؤخذ فيها ( 96 ) ، فإنه نشأ من قبل الأمر بها ، كقصد الإطاعة والوجه والتمييز ( 1 ) فيما إذا أتى بالأكثر ، ولا يكون إخلال - حينئذ - إلَّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيّته على تقديرها بقصدها ، واحتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية . وأمّا فيما احتاج ( 97 ) إلى التكرار ، فربما يشكل من جهة الإخلال

شرح
( 95 ) قوله قدّس سرّه : ( أو يحتمل اعتباره ) . إلى آخره . ما ذكره مبنيّ على مختاره : من كون محتمل الاعتبار من القيود الناشئة من الأمر غير ممكن التمسّك فيه بالإطلاق ( 2 )( 2 ) في الأصل : « بإطلاق » ، والصحيح ما أثبتناه . .، فيجب الاحتياط ، وإلَّا فالمختار جريان الإطلاق ، كما أشرنا إليه هنا ، وتقدّم مشروحا في باب التوصّلي والتعبدي . ( 96 ) قوله قدّس سرّه : ( مما لا يمكن ان يؤخذ فيها ) . إلى آخره . قد تقدّم إمكان أخذه فيها هناك ، فراجع . ( 97 ) قوله قدّس سرّه : ( وأما فيما احتاج ) . إلى آخره . هذا هو القسم الثاني ، وما استدلّ أو يمكن به الاستدلال لبطلانه فيه وجوه : الأوّل : الإجماع المنقول . وقد تقدّم جوابه في سابقه . الثاني : لزوم الإخلال بقصد الأمر . وقد تقدّم جوابه - أيضا - في سابقه . الثالث : لزوم الإخلال بقصد الوجه التوصيفي والغائي . الرابع : لزوم الإخلال بالتميّز .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : « والتميّز » ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . .