تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
* الأمر الخامس : هل تنجّز التكليف بالقطع - كما يقتضي موافقته عملا - يقتضي موافقته التزاما ( 62 ) ، والتسليم له اعتقادا وانقيادا ، كما هو
شرح
وفيه : أنّ متعلَّق الظنّ وإن فرض حكما شرعيّا ، إلَّا أنّه قد فرض أنّه جزء موضوع لحكم آخر ، وحينئذ يجوز حجّيّة الظنّ أو البيّنة في إحراز متعلَّقه بالنسبة إلى أثره ، لا مطلقا حتى بالنسبة إلى نفس المتعلَّق - أيضا - حتى يجتمع الحكمان الفعليّان الحتميّان ظنّا ، فافهم . فتبيّن : أنّ ما اختاره في الحاشية من التفصيل لا وجه له ، بل لا بدّ من التعميم إلى ما أخذ موضوعا أو جزء ، كما هو ظاهر المتن . نعم يرد عليه : أنّه لا وجه للتخصيص بما تعلَّق بالحكم ، بل ينبغي التعميم إلى ما تعلَّق بموضوع في حكم أيضا . فتلخّص ممّا ذكرنا كلَّه : أنّ أقسام القطع سبعة وثلاثون ، وأقسام الظنّ ثمانية وثلاثون . ( 62 ) قوله قدّس سرّه : ( يقتضي موافقته التزاما ) . إلى آخره . لا بدّ من التكلَّم في أمرين : الأوّل : أنّ المراد من الالتزام بالحكم عقد القلب عليه ، وهو شيء وراء العلم به ، ووراء الرضا بجعله ، ووراء العزم على الطاعة ، ووراء التقرّب المعتبر في العبادة ، وهو مقابل التشريع الَّذي عبارة عن عقد القلب بخلاف ما علم أو بالمشكوك . وما يظهر من الشيخ في الرسالة ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول 19 - 20 . .: من كونه مساوقا للتقرّب المعتبر ، لا وجه له . كما أنّ إنكار بعض الأساطين له وللتشريع ، مدّعيا : أنّه ليس في القلب أمر وراء العلم .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 101 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني