تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

بالخصوص ( 1 ) ، على ما سيأتي من التحقيق ( 2 ) في التوفيق بين الحكم

شرح
الموضوع أو جزءه ، وجعل محلّ البحث في الحاشية ( 3 )( 3 ) حاشية على كتاب فرائد الأصول : 11 - سطر 9 - 15 . .أعمّ من الظنّ المتعلَّق بحكم وموضوع ، إلَّا أنّه خصّصه بما كان تمام الموضوع ، وأفاد في وجهه : بأنّه لو كان الظنّ بحكم أو موضوع في حكم جزء الموضوع لما أمكن ( 4 )( 4 ) كذا ، والصحيح : لما كان . . .جزءه موضوعا لحكم آخر مثله أو ضدّه ، لأنّ المتعلَّق - حينئذ - له دخل في الحكم الثانوي أيضا ، فيكون الخمر - مثلا - محكومة بالحرمة في نفسها ، ومقيَّدة بالقطع بحرمة أخرى ، وهذا لا يجوز ، لكون العنوان واحدا ، فيكون من قبيل النهي في العبادة أو المعاملة ، بخلاف ما كان تمام الموضوع ، فإنّ الواقع ليس له دخل أصلا ، فيكون من قبيل العنوانين الصادقين على مجمع واحد ، وهو الشرب الخارجي ، فيكون جائزا بناء على جواز الاجتماع . وفيه أوّلا : أنّ الحقّ امتناع الاجتماع ، كما هو مختاره ، فلا وجه له - حينئذ - لحكمه بصحّة ما أخذ تماما . وثانيا : أنّ عنوان القطع والظنّ من الحيثيّات التعليليّة لا التقييديّة ، فيكون المورد - بناء على كونه موضوعا بنحو التمام - أيضا من قبيل النهي في العيادة أو المعاملة . وثالثا : أنّه سلَّمنا التقييديّة ، إلَّا أنّه يتمّ - حينئذ - في الظنّ بالموضوع ، وأمّا الظنّ بالحكم فلا ، لكون الصلاة - مثلا - جزء من متعلَّق الحكم الثاني ، كما إذا قيل : إذا قطعت بوجوب الصلاة فهي واجبة بوجوب آخر ، والمفروض أنّها تمام الموضوع للحكم المقطوع ، فيكون من قبيل النهي في العبادة . وربّما يصحّح كلام الحاشية بأنّه إذا كان تمام الموضوع فلا بأس بالاجتماع إذا
هامش
( 1 ) توجد كلمة « به » هنا في بعض النسخ ، ولم ترد في نسخ أخرى ، وحذفناها لزيادتها . .
( 2 ) وذلك في بحث الأمارات . .