تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

ما إذا تعدّد متعلَّق الأمر والنهي ، ولم يجتمعا وجودا ، ولو جمعهما واحد مفهوما - كالسجود لله تعالى ، والسجود للصنم مثلا - لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعيّ ، كالحركة والسكون الكلَّيّين المعنونين بالصلاتية والغصبيّة . * الثاني : الفرق بين هذه المسألة ( 607 ) ومسألة النهي في العبادات ( 1 ) : هو أنّ الجهة المبحوث عنها فيها - التي تمتاز المسائل - هي أن تعدّد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدّد متعلَّق الأمر والنهي ،

شرح
( 607 ) قوله : ( الفرق بين هذه المسألة . ) . إلى آخره . ينبغي هنا بيان أمرين : الأوّل : أنّه كما أنّ تمايز العلوم بالأغراض ، كذلك تمايز المسائل ، اتّحد الموضوع أو تعدّد ، وهذا موجود في المقام ، لأنّ الغرض في المسألة إثبات سراية كلٍّ من الأمر والنهي إلى متعلَّق الآخر مع تعدّد العنوان ، كما يسري في العنوان الواحد ، أو عدم سرايته ، بخلاف مسألة النهي ، فإنّ الغرض فيها - بعد الفراغ عن السراية - إثبات الفساد أو عدمه ، ولذا تكون هذه المسألة - بعد القول بالامتناع وتقديم جانب النهي - من صغريات تلك المسألة ، بخلاف ما ( لو ) ( 2 )( 2 ) هذه الكلمة أثبتناها من نسخة ( أ ) ، ولم ترد في ( ب ) . .قلنا بالجواز ، أو قلنا بالامتناع وقدّمنا الأمر ، أو تساويا ، فلا تكون من صغرياتها : أمّا على الأوّلين فواضح . وأمّا على الأخير فلأنّه وإن حكم بالبطلان ، لكن لا من جهة النهي . الثاني : أنّ متعلَّقي الأمر والنهي : إمّا أن يكونا متباينين مفهوما ، أو متساويين كذلك ، نحو : « صلّ » و « لا تصلّ » ، أو عامّا وخاصّا مطلقا كذلك ، مثل : « صلّ »
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : العبادة . .