* فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال ( 1 ) ثالثها ( 2 ) : جوازه عقلا وامتناعه عرفا . * وقبل الخوض في المقصود يقدّم أمور :
شرح
قبل هذا الطلب بعد المخالفة بإتيان فرد من الطبيعة ، وإن كان الأخير دلّ على إرادته .
والتحقيق : عدم دلالة النهي على شيء من الوجهين لغة ولا عرفا ، لأنّ المتبادر من هيئته طلب الترك ومن مادّته الماهيّة ، ونحوا تعلَّق الطلب خارجان عن مدلوليهما ، ولأنّه لو كان موضوعا لأحدهما للزم التجوّز إذا استعمل على نحو آخر ، وهو لا يكون بلا لحاظ علاقة ، والعرف شاهد بخلافه .
الرابعة : أنّه إذا قامت قرينة شخصيّة على أحد النحوين ، فلا إشكال في لزوم اتّباعها ، وإن لم تقم فمقدّمات الحكمة هل تعيّن الانحلال ، أو الارتباط ، أو لا يمكن جريانها ، لاستواء النحوين بالنسبة إلى جامع طلب الترك ، فتكون عبارة الجامع مجملة ؟ إشكال ، أقربه الأوّل ، لبناء العرف على إرادته عند التجريد ، بخلاف الارتباط ، فإنّ بناءهم على نصب قرينة شخصيّة عند إرادته .
الخامسة : أنّه لا بدّ في الحمل على الإطلاق من هذه الجهة كون المولى في مقام
هامش
( 1 ) القوانين 1 : 140 - سطر 20 - 21 ، الفصول الغرويّة : 125 - سطر 12 - 14 ، مطارح الأنظار : 129 . .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي 2 : 110 . .