تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
* الأوّل : المراد بالواحد ( 605 ) مطلق ما كان ذا وجهين ، ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان موردا للأمر ، وبالآخر للنهي ، وإن كان
شرح
البيان باعتبارها ، ولا يكفي كونه كذلك من سائر الجهات من النفسيّة ، والتعيينيّة ، والعينيّة ، وغيرها ، لما سيأتي في محلَّه : من أنّ السوق للبيان من جهة لا يكفي لإطلاق المطلق من جهة أخرى ، إلَّا إذا كان بينهما نحو ملازمة . السادسة : أنّه إذا قلنا بالإجمال مطلقا ، أو لم ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : ( أو لا تتمّ . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .تتمّ قرينة الحكمة ، وأتى المكلَّف بفرد من الطبيعة ، فلا إشكال في أنّ المرجع هو الأصل العملي ، فهل قضيّته البراءة أو استصحاب بقاء الطلب ؟ وجهان ، أقواهما : الأوّل ، لأنّه إن كان المراد استصحاب كلَّي الطلب فهو من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلَّي ، ويأتي في بابه عدم حجيّته إذا كان من قبيل المجعولات ، وإن كان المراد استصحاب شخصه المردّد - نظير استصحاب الكرّيّة فيما إذا شككنا أن الكرّ ألف ومائتا رطل أو تسعمائة وكان هنا ماء بقدر الأوّل ونقص عنه - فلا مجرى له ، لعدم تعلَّق الشّك بما تعلَّق به اليقين على كلّ تقدير . ( 605 ) قوله : ( المراد بالواحد . ) . إلى آخره . والكلام فيه من جهتين : الأولى : أنّ المراد به الواحد الحقيقي : وهو ما كان وصف الوحدة فيه بحال الموصوف ، شخصيّا كان أو نوعيّا أو جنسيّا ، للإطلاق وعموم الملاك ، بل اجتماع الأمر والنهي في الواحد النوعيّ أو الجنسي مستلزم لاجتماعهما في الشخص ، وإنّما الخارج الواحد بالنوع أو الجنس أو غيرهما ، ممّا كان الوصف فيه بحال المتعلَّق واتّصافه به مجازيّا ، فلا يشمله العنوان .