تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

( ثمّ اعلم أنّ الفرق بين المقام والمقام المتقدّم - وهو أنّ الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا ؟ - أما في المعاملات فظاهر ( 608 ) . وأما في العبادات : فهو أنّ النزاع هناك فيما إذا تعلَّق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة ، وإن كان بينهما عموم مطلق ، وهنا فيما إذا اتّحدتا حقيقة ، وتغايرتا بمجرّد الإطلاق والتقييد ، بأن تعلَّق الأمر بالمطلق ، والنهي بالمقيّد ) انتهى موضوع الحاجة . [ فهو ] ( 1 ) فاسد ، فإنّ مجرّد تعدّد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات ، لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف

شرح
وأمّا ما في « القوانين » ( 2 )( 2 ) القوانين 1 : 155 - سطر 22 - 25 . .من أنّ مورد المسألة ما كانت النسبة بين العنوانين فيه عموما من وجه ، ومورد مسألة النهي ما كانت ( 3 )( 3 ) في نسخة ( أ ) : ما كان . . . .النسبة بينهما فيه عموما مطلقا . ففيه : - مضافا إلى جميع ما يرد على « الفصول » - أنّ العامّ والخاصّ بحسب المصداق بكلا قسميه داخل في مسألة الاجتماع ، فلا وجه للتخصيص بالعموم من وجه . ( 608 ) قوله : ( أمّا في المعاملات فظاهر . ) . إلى آخره . والظاهر أنّ وجه الظهور كون المعاملات لا يتعلَّق بها الأوامر حتّى تتحقّق مسألة الاجتماع . وفيه : أنّ المراد منها المعنى الأعمّ ، فتشمل الواجب التوصّلي ، مع أنّه قد يتعلَّق الأمر بالمعاملة بالمعنى الأخصّ أيضا .
هامش
( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .