كلَّيّا مقولا على كثيرين ، كالصلاة في المغصوب ( 606 ) ، وإنما ذكر لإخراج
شرح
فما يظهر من جماعة ( 1 )( 1 ) معالم الدين : 97 - 98 ، الفصول الغرويّة : 124 - سطر 21 - 24 . .تبعا للعضدي ( 2 )( 2 ) شرح المختصر للعضدي : 92 - سطر 17 - 20 . .على ما في التقريرات ( 3 )( 3 ) مطارح الأنظار : 128 - سطر 10 - 11 . .- من كون المراد هو الأوّل تمسّكا بمسألة السجود ، فإنّه قد امر به لله ونهي عنه لغيره - ممنوع ، إذ متعلَّق الأمر والنهي ليس من قبيل الواحد الجنسي ، بل من قبيل الواحد بالجنس .
الثانية : أنّ الواحد على أقسام :
الأوّل : أن يكون متعلَّقا للحكمين من جهة واحدة ، ولا إشكال في خروجه عن محلّ النزاع .
الثاني : أن يكون متعلَّقا لأحدهما من جهة ذاته ، والآخر من جهة عنوانه .
الثالث : أن يكون متعلَّقا لأحدهما بعنوان ، وللآخر بآخر ، والأخير داخل في النزاع قطعا ، وأمّا الثاني ففيه إشكال ، ظاهر العبارة الخروج ، والأقوى الدخول حقيقة أو ملاكا ، لجريان أدلَّة المجوّزين الآتية فيه أيضا .
لا يقال : إنّ الشيء مع قطع النّظر عن العناوين لا يكون حسنا ولا قبيحا فكيف يتعلَّق به الأمر أو النهي ؟ فإنّه يقال : إنّهما قد يتبعان المصلحة فيهما ، مع إمكان فرض عنوان معروض لعنوان .
( 606 ) قوله : ( كالصلاة في المغصوب . ) . إلى آخره .
وفي العبارة مسامحة ، إذ الصلاة عنوان للواحد المذكور ، والأولى أن يقول :
« كالحركة بقصد الصلاة في المغصوب » ، إلَّا أن يكون مراده التمثيل لمتعلَّقي الأمر والنهي المجتمعين في الواحد ، لا لنفس الواحد ، وإن كان خلاف الظاهر ، إذ الظاهر كونه مثالا لما يرجع إليه ضمير « كان » الأخيرة .