تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
* فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ ( 564 ) على بقاء الجواز بالمعنى الأعمّ ، ولا بالمعنى الأخصّ ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ، ضرورة أنّ ثبوت كلّ واحد من الأحكام
شرح
( 564 ) قوله : ( فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ . ) . إلى آخره . لا بدّ هنا من بيان أُمور : الأوّل : أنّه لا إشكال في إمكان ثبوت حكم آخر بعد ارتفاع الوجوب من الأحكام الأربعة ، بل لا بدّ من ثبوت أحدها واقعا بناء على إكمال الدّين ، وإنّما الكلام في مقام الإثبات ، وأنّه هل هنا دليل على أحدها أو لا ؟ الثاني : أنّه لا فرق في هذا النزاع بين القول بكون الأحكام من قبيل البسائط ( 1 )( 1 ) هداية المسترشدين : 309 - سطر 8 و 14 - 15 . .أو المركَّبات ( 2 )( 2 ) معالم الدين : 90 - سطر 1 - 3 و 92 - 93 . .بأن يكون كلّ واحد مركَّبا من جنس وفصل ، وكذا على الثاني لا فرق بين القول بكون الفصل علَّة للجنس ( 3 )( 3 ) الأسفار 2 : 30 - 31 . .وعدمه ( 4 )( 4 ) الفصول الغرويّة : 112 - سطر 8 - 10 . .. الثالث : أنّ الكلام في تعيين أحد الأحكام الأربعة بحسب دليلي الناسخ والمنسوخ والاستصحاب الجاري في بقاء الجواز ، وإلَّا فلا إشكال في تعيّن بعضها بحسب سائر الأصول العمليّة في بعض الفروض كما يأتي ، كما أنّه ربّما يقوم دليل اجتهاديّ غير دليلي الناسخ والمنسوخ على أحدها .