تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد ، بخلاف العكس ، بإلغاء القيد وحمله على أنه غالبيّ ، أو على وجه آخر ، فإنه على خلاف المتعارف .
شرح
عن ستر » ، ثمّ ورد أنّه لا بدّ أن يكون بغير الحرير ، فلا إشكال في حال التمكَّن [ من ] ( 1 )( 1 ) في النسختين : عن . .غير الحرير ، وأمّا إذا لم يتمكَّن إلَّا من الحرير ، فهل يجب الأخذ بإطلاق المقيّد الأوّل ، فتجب الصلاة في الحرير ، أو لا ؟ جزم التقريرات بالأوّل .
والتحقيق : أنّ المقيّد الثاني إن كان بلسان كونه شرطا في الصلاة في عرض شرطيّة السّتر ، فقضية القاعدة الأوّليّة الحكم بعدم وجوب الصلاة تارة ، وبوجوبها أخرى مع الحرير ، لأنّه إن كان لهذا المقيّد إطلاق من حيث الاختيار والاضطرار أخذ به ، ولازمه عدم وجوب الصلاة ، كان لدليله إطلاق أو لا .
وإن لم يكن له إطلاق ، ولم يكن لدليل الصلاة إطلاق - أيضا - جرت البراءة عن وجوبها وإن كان له إطلاق يتمسّك به ، ويثبت وجوبها مقيّدا بالستر الحريري .
هذا بحسب القاعدة الأوّليّة ، وإلَّا فبحسب قاعدة الميسور عموما على القول بها ، وقوله عليه السلام : « لا تترك الصلاة بحال » [ 1 ] في خصوص الصلاة وجبت في الصور الثلاث - أيضا - مخيّرا بين الحرير والعري .
وإن كان بلسان كونه شرطا في السّتر ، فإن كان له إطلاق من حيث الاختيار والاضطرار قدّم على دليل السّتر ، كان له إطلاق من جهة الشمول للحرير أو لا ، فيكشف عن كون المراد منه السّتر الغير الحريري ، فحينئذ إن كان له إطلاق من جهة الاختيار والاضطرار قدّم على دليل المركَّب ، كان له إطلاق أو لا ، فلا تجب الصلاة ،
هامش
[ 1 ] لم نعثر عليه في كتب الحديث ، وذكره في الجواهر 5 : 232 ، وفي مستمسك العروة الوثقى 4 :
382 ، وقال الأخير عنه : لم يتحقّق بنحو يصحّ الاعتماد عليه في المقام . نعم في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الوارد في النفساء ، حيث قال عليه السلام : « ولا تدع الصلاة على حال . . . » الوسائل باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 .