خاصّ ممّا ينطبق عليه ، حسب اقتضاء خصوص المقام ، واختلاف الآثار والأحكام ( 944 ) ، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام . فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسيّ ، فإنّ إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ، ولا معنى لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان . كما أنّها قد تقتضي العموم الاستيعابي ، كما في أحلّ الله البيع ( 1 ) إذ إرادة ( 2 ) البيع مهملا أو مجملا ، تنافي ( 3 ) ما هو المفروض من
شرح
وهذه المقدّمة [ التي ] ( 4 )( 4 ) إضافة يقتضيها السياق . .أشار إليها بقوله : ( ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره . ) . إلى آخره ، تعيّن العموم الاستغراقي ، لأنّه - حينئذ - يكون لفظ المطلق مع ضميمتها كافيا في بيانه ، بخلاف غيره ، فيلزم نقض الغرض .
( 944 ) قوله : ( حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام . ) . إلى آخره .
أما الأوّل : فكما في اللفظ الدالّ على الإيجاب من صيغة أو غيرها ، فإنّ مقام الإيجاب يقتضي الحمل على فرد معيّن كما مرّ .
وأمّا الثاني : فكما في اللفظ الدالّ على موضوع حكم تكليفيّ أو وضعيّ ، مثل : « أعتق رقبة » وأحلّ الله البيع ( 5 )( 5 ) البقرة : 275 . .، فإنّ الأثر الأوّل تحقّق فيه مقدّمتان
هامش
( 1 ) البقرة : 275 . .
( 2 ) في بعض النسخ : « إذا أراد . . . » ، والظاهر أنه من اشتباه النسّاخ ، والصحيح ما أثبتناه مما عليه أكثر النسخ . .
( 3 ) في أكثر النسخ : « ينافي » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . .