تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
على العموم البدلي ، وأخرى : على العموم الاستيعابي ، وثالثة : على نوع
شرح
الصيغة على النفسيّ بعد تماميّة المقدّمات الستّ . وأمّا ما مرّ من المصنّف في بحث الأمر من تبديل الأخيرة بأنّ النفسيّ ليس فيه تضيّق دائرة الوجوب ، بخلاف الغيري - فهو مدفوع : بأنّ الأمر العقلي لا يكون متّبعا في باب الظهورات ، نعم يمكن كونه سببا لبنائهم ، وإلَّا فلو فرض كون البناء على العكس لحملنا على الغيري . وإذا انضمّ إليها العلم بعدم إرادة الاستغراق ، وإمكان إرادة الجامع البدلي ، كما في : « أعتق رقبة » تعيّن العموم البدلي ، إذ حين تماميّة المقدّمات الخمس لو لم يرد الشياع للزم نقض الغرض . وإذا انضمّ إليها إمكان الاستغراق ، وكون الجامع البدلي غير مناسب للمقام ، كما في مثل : أحلّ الله البيع ( 1 )( 1 ) البقرة : 275 . .من الأدلَّة المتكفّلة ببيان ( 2 )( 2 ) في النسختين : « لبيان » ، والصحيح ما أثبتناه . .الحكم الوضعي ، فإنّه لا إشكال فيه في إمكان الأوّل وعدم ( 3 )( 3 ) في النسختين : « عدمه » ، والصحيح ما أثبتناه . .مناسبة الثاني لمقام الوضع ، إذ لازمه - حينئذ - مجعوليّة بيع واحد ، فإذا صدر من واحد بيع فلا يكون صحيحا بعده مطلقا ، صدر منه أو من غيره ، وانضمّ - أيضا - عدم مناسبة إرادة بيع اختاره المكلَّف . والفرق بينه وبين سابقه : أنّه في الأوّل لا ينفذ إلَّا بيع واحد ، بخلافه ، فإنّه ينفذ بيوع متعدّدة حسب تعدّد المكلَّفين . مضافا إلى كونه محتاجا إلى بيان آخر ، لأنّ تعدّد البيع حسب تعدّد المكلَّف ليس له قالب في العبارة .