تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦

بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتّحاد التكليف من وحدة السبب وغيره ( 1 ) ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النّظر ، فليتدبّر . * تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي ( 942 ) فإذا ورد مثلا : « إنّ البيع

شرح
الحرمة ، للغلبة ، أو لكونه محلّ الابتلاء ، أو غير ذلك من النكات ، مع التأكيد المذكور ، ورفع اليد عن التأسيس متيقّن ، ولكن ظهور النكرة في سياق النفي المستند إلى العقل ، أقوى من ظهور القيد في كونه - بما هو - محرّما ، لا بما هو مصداق من الكلَّي ، ولذا عمل المشهور بما ذكرنا ، لا بما ذكره . ( 942 ) قوله : ( وفي بيان الحكم الوضعي . ) . إلى آخره . هنا صور أربع : الأولى : أن يكونا مختلفين مع كون المقيّد مثبتا . الثانية : عكسه ، ولا إشكال في حمل المطلق على المقيّد فيهما ، مثل : أحلّ الله البيع ( 2 )( 2 ) البقرة : 275 . .ولا يجوز البيع الفلاني . الثالثة : أن يكونا مثبتين . الرابعة : أن يكونا منفيّين . والمذكور في العبارة هذان القسمان ، لعدم جريان ما ذكره تعليلا لتقديم المقيّد - من تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيّد - في الأوليين . وحاصل مراده : أنّ التعارض هنا - أيضا - موقوف على العلم بالاتّحاد ، وأنّ
هامش
( 1 ) الأصحّ في العبارة كما في منتهى الدراية ( 3 : 755 ) : كما لا يتفاوتان في استظهار ما يوجب التنافي بينهما من اتّحاد التكليف بين استظهاره من وحدة السبب وغيرها . . .