سبب ، وإنّ البيع الكذائي سبب » ، وعلم أنّ مراده : إمّا البيع على إطلاقه ، أو البيع الخاصّ ، فلا بدّ من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل
شرح
الجمع العرفي حمل المطلق على المقيّد .
ويرد على الأوّل :
أوّلا : أنّ الاتّحاد ليس ( 1 )( 1 ) في النسختين : ليست . . .علَّة منحصرة للتعارض ، بل يتحقّق من جهة جعل الحكم الوضعي للقيد : تارة في ضمن المطلق ، وأخرى في دليل المقيّد المستلزم لاجتماع المثلين .
وثانيا : أنّ الاتّحاد معلوم في المقام دائما ، كما مرّ في المنفيّين من التكليف ، للانحلال هنا مطلقا ، مثبتين كانا أو منفيّين .
وعلى الثاني : منع كونه جمعا عرفيّا ، لأنّ الحكم الوضعي : إمّا أن يكون مجعولا مستقلَّا ، أو شيئا كشف عنه الشارع وأخبر به ، أو منتزعا من التكليف ، وعلى الأوّل - كما هو مختاره في كثير من المقامات - يحصل التعارض من الأخذ بظاهر الدليلين ، للزوم اجتماع المثلين ، والأمر يدور بين ما ذكره من الحمل وبين حمل القيد على فائدة أخرى من غلبة أو غيرها ، لكن الظهور الإطلاقي الانحلالي أظهر عند العرف من ظهور القيد في كونه دخيلا في الحكم .
وكذلك على الثاني ، كما هو واضح لمن تأمّل .
وأمّا الثالث : فلأنّه وإن كان بحسب اللَّبّ تابعا للتكليف ، ولذا قال الأستاذ : بأنّه لا بدّ من حمل المطلق - حينئذ - إلَّا أنّه في مقام الإثبات لمّا كان بطريق العموم الانحلالي يقدّم على ظهور القيد عندهم ، فالحقّ هو العمل بإطلاق المطلق في الحكم الوضعي مطلقا ، كما نقل ( 2 )( 2 ) مطارح الأنظار : 224 - سطر 4 . .عن المشهور .