تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
* فصل إذا ورد مطلق ومقيّد ( 924 ) متنافيين : فإمّا يكونان مختلفين في الإثبات والنفي ، وإمّا يكونان متوافقين .
شرح
بحسب الحكم لبّا ، لا توجب كون المولى في مقام البيان من الجهتين معا ، لعدم لزوم قبح من التفكيك عقلا . ( 934 ) قوله : ( إذا ورد مطلق ومقيّد . ) . إلى آخره . لا بدّ في المقام من بيان أمور : الأوّل : أنّ المحكوم به فيهما : إمّا متّحد ، أو متعدّد ، مثل : « أعتق رقبة » « أعتق رقبة مؤمنة » ، و « أعتق رقبة » « أكرم رقبة مؤمنة » . وعلى التقديرين : مثبتان ، أو منفيان ، أو مختلفان . وعلى الستّة : لم يذكر سبب أصلا ، أو ذكر في واحد ، أو في كليهما ، فتصير ثمانية عشر قسما . وعلى الستّة الأخيرة : كان السّبب واحدا أو متعدّدا ، فيصير جميع الأقسام أربعة وعشرين : اثني عشر منها لتعدّد المحكوم به ، والباقي لاتّحاده . الثاني : أنّه لا إشكال في عدم التعارض بين الدليلين في جميع أقسام الأوّل ، فيعمل بكلا الدليلين من غير جمع في البين إلَّا في صورتين : إحداهما ( 1 )( 1 ) في النسختين : « أحدهما » ، والصحيح ما أثبتناه . .: ما حصل الكذب بصدور أحدهما ، فيقع التعارض العرضي ، إلَّا أنّه لا يصار إلى الجمع الدّلالي ، بل إلى الترجيح والتخيير ، لما يأتي في باب التعارض . الثانية : ما يكون الحكم في أحدهما لازما لشيء مناف لحكم الآخر ، نحو : « أعتق رقبة » و « لا يملك ( 2 )( 2 ) كذا في النسختين ، والأصحّ : » لا تملك . . . « . .رقبة كافرة » ، حيث إنّ الإيجاب المستفاد منه موقوف على
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 504 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني