شرح
في حال الاضطرار ، بخلاف الثاني ، فإنّه يسقط .
أو لا بدّ من التيمّم على الخلاف في تقديم قاعدة الميسور على دليله أو بالعكس ؟ وجهان .
ويظهر - من حكم بعضهم ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 44 - سطر 4 ، جواهر الكلام 2 : 185 . .بعدم جواز المسح بالظاهر في الاختيار ولزومه في الاضطرار - الأوّل ، لعدم ملاك له ظاهرا سواه .
والتحقيق : أن يقال : إنّ الحالتين [ المفروضتين ] ( 2 )( 2 ) في نسخة ( أ ) : « المفروضيّتين » ، وفي نسخة ( ب ) : « المفروضين » ، والصحيح ما أثبتناه . .: إن كانتا طوليّتين ، كأن يكون إحداهما من عوارض الموضوع ، والأخرى من عوارض الحكم ، فالانصراف في إحدى الحالتين يمنع عن التمسّك بإطلاق الأخرى ، لكون كلّ واحد تابعا للآخر في السعة والضيق .
وإن كانتا عرضيّتين ، كأن يكون كلّ واحدة منهما من عوارض الحكم أو الموضوع كما في المقام ، حيث إنّ الاختيار والاضطرار من حالات المسح باليد فلا يمنع الانصراف بالنسبة إلى حالة عن التمسّك به بالنسبة إلى أخرى ، فيتمسّك بإطلاقه في حال الاضطرار ، وأنّه ثابت بظاهرها وباطنها .
لا يقال : إنّه كيف يكون ذلك ، مع أنّ الوجوب الفعلي للمسح بالباطن ساقط عند الاضطرار ؟ فإنّه يقال : إنّه مع عدم تماميّته في الأحكام الوضعيّة ، مثل المثال المتقدّم - إذ لا منافاة بين ثبوتها وعدم القدرة - لا يقدح في الحكم التكليفي أيضا ، إذ مانعيّة الاضطرار عن فعليّة التكليف عقليّة غير ارتكازية ، فلا تنافي انعقاد الإطلاق في الخطاب .