تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

والمعروف أنّ اللام تكون موضوعة للتعريف ، ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني ( 914 ) ، وأنت خبير بأنه لا تعيين ( 1 ) في تعريف الجنس ( 915 ) ، إلَّا الإشارة إلى المعنى المتميّز بنفسه من بين المعاني ذهنا ،

شرح
المصنّف إلى المعروف ( 2 )( 2 ) شرح ابن عقيل 1 : 177 - 178 ، شرح التصريح على التوضيح 1 : 148 ، البهجة المرضية : 37 ، حاشية الصبّان على شرح الأشموني 1 : 176 - 177 . .. ورابع : إلى إنّه موضوع لتعريف الجنس ، وهو - أيضا - جامع بين الستّة ، وقد اختار - قدّس سرّه - أنّه لا معنى له ، بل هو موضوع لغرض التزيين ، نظير وضع حروف الهجاء لغرض التركيب ، وعليه يكون جميع الخصوصيّات مستفادا من غير اللَّام ، وكذلك على الثالث . ( 914 ) قوله : ( ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني . ) . إلى آخره . ومرادهم عدم إفادتها له فيه بالنسبة إلى الفرد ، فإنّه لا تعيّن فيه خارجا ، لا بالنسبة إلى الجنس المتحقّق في ضمنه ، فإنّها مفيدة للتعيين بالنسبة إليه حسب إفادته في تعريف الجنس محضا ، وإلَّا لم يكن من مصاديق ما وضع للتعريف . ( 915 ) قوله : ( وأنت خبير بأنّه لا تعيّن في تعريف الجنس . ) . إلى آخره . وهل مرادهم من التعريف الموضوع له اللَّام ، هو الذهني أو الخارجي ؟ وجهان : وقد حمله المصنّف على الأوّل بشهادة أنّ تعريف الجنس من مصاديقه ، مع أنّه لا يعقل فيه التعريف الخارجي . وفيه منع واضح ، لأنّ كلّ طبيعة من الطبائع له تعيّن خارجي ، ويمكن أن يكون تعريف الجنس بهذا المعنى . والظاهر أنّ مرادهم التعريف الخارجي بشهادة استثنائهم العهد الذهني من
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : « لا تعيّن » ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخ أخرى . .