تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

التأنيث اللفظي ، وإلَّا لما صحّ حمله ( 911 ) ، على الأفراد بلا تصرّف وتأويل ، لأنه على المشهور كلَّيّ عقليّ ، وقد عرفت أنه لا يكاد يصحّ ( 1 ) صدقه عليها مع صحّة حمله عليها بدون ذلك ، كما لا يخفى ، ضرورة أنّ التصرّف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسّف ، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه ، مع أنّ وضعه لخصوص معنى ( 912 ) يحتاج إلى تجريده عن خصوصيّته عند الاستعمال ، لا يكاد يصدر عن جاهل ، فضلا عن الواضع الحكيم . ومنها : المفرد المعرّف باللام : والمشهور أنه على أقسام : المعرّف بلام الجنس ، أو الاستغراق ، أو العهد بأقسامه : على نحو الاشتراك بينهما لفظا ، أو معنى . والظاهر أنّ الخصوصيّة في كلّ واحد من الأقسام ( 913 ) من قبل

شرح
( 911 ) قوله : ( وإلَّا لما صحّ حمله . ) . إلى آخره . إشارة إلى البرهان الثاني . ( 912 ) قوله : ( مع أنّ وضعه لخصوص معنى . ) . إلى آخره . هذا وارد على فرض التجريد ، لكن المفروض في العبارة التجريد عند الحمل ، ولا يلزم القبح لو أغمض النّظر عن سائر الاستعمالات . ( 913 ) قوله : ( والظاهر أنّ الخصوصيّة في كلّ واحد من الأقسام . ) . إلى آخره . هذه الخصوصيّات الستّ - وهي : العهد الخارجي ، والحضوري ، والذّكري ، وتعريف الجنس ، والاستغراق ، والعهد الذهني - إمّا أن تكون مستفادة من مجموع الداخل والمدخول ، أو الهيئة البسيطة المنتزعة منهما ، أو من نفس
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : ( لا يكاد صدقه عليها . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من بعض النسخ . .