تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ، فتأمّل [ × ] . * فصل الحقّ جواز تخصيص الكتاب ( 883 ) بخبر الواحد المعتبر
شرح
[ × ] إشارة إلى أنه يكفي في منع جريان المقدّمات ، صلوح الاستثناء لذلك ، لاحتمال اعتماد المطلق - حينئذ - في التقييد عليه ، لاعتقاد أنه كان كاف فيه . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ مجرّد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه ، غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع ، فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكَّمة ، لتماميّة مقدّمات الحكمة ، فافهم . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] . ( 883 ) قوله : ( الحقّ جواز تخصيص الكتاب . ) . إلى آخره . في المسألة أقوال : ثالثها : التوقّف ، ولا بدّ للقائل بالجواز من إثبات أمور ثلاثة : الأوّل : شمول دليل حجّيّة الخبر لصورة تعارضه مع الكتاب . الثاني : عدم المانع من تقديمه عليه . الثالث : ما يكون مقتضيا لتقديمه عليه حتى ينقطع السؤال : لم لا يقدّم العامّ عليه ؟ أو يتوقّف ، لكن الأخير مسلَّم بين الفريقين ، إذ الكلام في الخاصّ الَّذي يكون نصّا أو أظهر من العامّ الكتابي . ويمكن إثبات الأوّلين بوجوه : الأوّل : تحقّق سيرة الأصحاب من زمان النبيّ صلَّى الله عليه وآله إلى زماننا هذا على العمل بالأخبار الخاصّة في قبال العمومات الكتابيّة من دون ردع ولا مانع منه ، فيثبت الإمضاء ، وهو كاشف عن تحقّق الأمرين معا . الثاني : لزوم اللَّغويّة في أدلَّة جعل حجّيّة الخبر ، لأنّ الخبر الغير المخالف