تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

لا بدّ في التعيين من قرينة ( 1 ) ؟ أقوال . والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ

شرح
كما هو الحال بالنسبة إلى تعدّد المخرج ، بل بالنسبة إلى سائر الحروف إذا كانت متعلَّقاتها متعدّدة مثل : « سر من البصرة والكوفة » . وأمّا الأخير فلا إشكال في عدم إمكانه مع حفظ الإخراج الموضوع له كلمة « إلَّا » . الثالثة : أنّ الأقوال في المسألة عديدة لا فائدة في ذكرها . والحقّ : الاشتراك المعنوي ، لأنّ المتبادر منها الإخراج المطلق أعمّ من كون المخرج عنه واحدا أو متعدّدا ، فلا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة أو خصوص الأوّل . نعم هي ظاهرة في عدم الرجوع إلى خصوص الأوّل بظهور ثانويّ ، لا بواسطة وضعه الأوّل ، لخروج رجوعه إليه عن طريق العرف ، ولازم ما ذكرنا كون الأخير متيقّن الإخراج . وأمّا الجملة الأولى فتكون من قبيل ما احتفّ بما يشكّ في قرينيّته ، وحكمه عند المصنّف وجماعة الإجمال ، وضعيّا كان عمومه أو إطلاقيّا ، لكن قال في الحاشية : ( اللَّهم إلَّا أن يقال : أنّ مجرّد صلوحه لذلك - أي للقرينيّة - غير صالح للاعتماد ، ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع ، فأصالة الإطلاق محكَّمة مع عدم القرينة ، لتماميّة مقدّمات الحكمة ) . انتهى . وفيه أوّلا : أنّ الوضعي أولى به منه . وثانيا : أنّه من جملة المقدّمات عدم القرينة ، وهو غير محرز مع الشكّ في قرينيّة الموجود ، ولم يحرز بناء العقلاء على عدمها في الفرض . والتحقيق : أنّ ما شكّ في قرينيّته على أقسام :
هامش
( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 249 . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 436 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني