إشكال ، وتعدّد المخرج أو المخرج عنه خارجا ، لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما . وبذلك يظهر : أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع ، أو خصوص الأخيرة ، وإن كان الرجوع إليها متيقّنا على كلّ تقدير ، نعم غير الأخيرة - أيضا - من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم ، لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بدّ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول . اللَّهمّ إلَّا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا ( 882 ) ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع - عليه - أصالة العموم إذا وضعيّا ، لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، فإنّه لا يكاد تتمّ ( 1 ) تلك المقدّمات مع
شرح
( 882 ) قوله : ( اللَّهم إلَّا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا . ) . إلى آخره .
الأولى الابتناء على حجّيّة أصالة عدم القرينيّة تعبّدا ، أو أصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة كذلك ، لما تقدّم في تعقّب العامّ للضّمير ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : تعقّب العامّ بالضمير . ..
هامش
( 1 ) في كثير من النسخ : ( لا يكاد يتمّ ) . ، والأصحّ ما أثبتناه ممّا عليه الأكثر . .