إلى الكلّ ( 1 ) أو خصوص الأخيرة ( 2 ) ، أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل
شرح
الأخير ، أو الأوّل ، أو الكلّ ، [ أو ] ( 3 )( 3 ) في النسختين : « ولا » ، والصحيح ما أثبتناه . .لا يرجع إلى واحد .
الثانية : أنّه لا إشكال في إمكان الأوّلين ، وأمّا الثالث فربّما يشكل من وجهين :
الأوّل : أنّ كلمة « إلَّا » من الحروف ، وهي موضوعة بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، ولا يكون الإخراج الواحد إخراجين ، لأنّ تعدّد المخرج عنه ملازم لتعدّد الإخراج .
وفيه أوّلا : منع وضعها كذلك ، بل الموضوع له فيها كالوضع ، كما مرّ .
وثانيا : أنّه إن كان المراد من الخصوصيّة هي الجزئيّة الخارجيّة الإضافيّة أو الذهنيّة ، فلا إشكال في البين .
وإن كانت الخارجية الحقيقيّة - كما هو ظاهر جمهور المتأخّرين - ففيه : ما أفاده المصنّف بقوله : ( ضرورة أنّ تعدّد . ) . إلى آخره .
الثاني : أنّ المعنى الحرفي لا بدّ فيه من اللحاظ التبعي : إمّا قيدا في المستعمل فيه ، أو تحقيقا للاستعمال ، وهو في كلمة « إلَّا » واحد ، وأنّ وحدته ملازمة لوحدة اللحاظ الاستقلالي الموجود في المخرج عنه ، فكيف يكون متعدّدا مع وحدة الإخراج ؟ وفيه : أنّ المقدّمات الثلاث وإن كانت مسلَّمة ، إلَّا أنّ اللحاظ الاستقلالي الملازم في الوحدة والتعدّد مع اللحاظ الآلي ، هو اللحاظ الَّذي عند اللحاظ الآلي لا قبله ، والمخرج عنه المتعدّد ملحوظ عند ذكر كلمة « إلَّا » بلحاظ وحدانيّ استقلالي ،
هامش
( 1 ) نسبه السيّد المرتضى - قدّس سرّه - إلى مذهب الشافعي وأصحابه في الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 249 ، وكذا في المعتمد في أصول الفقه 1 : 245 ، وشرح المختصر للعضدي 1 : 260 و 261 . .
( 2 ) في المصادر المتقدّمة : أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه . .