تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

وإلَّا فهو المعوّل ( 879 ) ، والقرينة على التصرّف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل . * فصل الاستثناء المتعقّب لجمل ( 880 ) متعدّدة ( 1 ) ، هل الظاهر هو رجوعه

شرح
( 879 ) قوله : ( وإلَّا فهو المعوّل . ) . إلى آخره . ولو كان هو العامّ . وربّما يشكَّك فيه : بأنّ التصرّف في المفهوم لا يمكن إلَّا بالتصرّف في المنطوق ، إذ هو تبع للمنطوق . وأجاب عنه الأستاذ : بأنّه لا يلزم التصرّف في المنطوق على وجه يلزم التجوّز فيه ، لأنّه في مقام الإرادة الجدّيّة . * أقول : هذا - أيضا - محذور ، لمخالفته لأصالة تطابق الظاهر للإرادة الجدّيّة ، وإن كان لا يرد عليه ما يتوهّم : من أنّه لا طريق إلى إحراز كون التصرّف في الإرادة الجدّيّة - دون الاستعماليّة - إلَّا أصالة الظهور ، وهي ليست حجّة فيما علم المراد الجدّي مطلقا ، وذلك لأنّ المعلوم من العرف عدم لحاظ العلاقة ، وهو طريق إلى الإحراز المذكور ، مع أنّ عدم الإحراز كاف في المقام ، لعدم العلم - حينئذ - بالتصرّف في الإرادة الاستعماليّة حتّى يتردّد بينه وبين التصرّف في العام . فالأولى في دفع الإشكال أن يقال : إنّ العامّ المحكوم بتقدّمه على المفهوم هو ما كان أظهر من منطوقه في دلالته على خصوصيّة مستلزمة للمفهوم . ( 880 ) قوله : ( الاستثناء المتعقّب لجمل . ) . إلى آخره . لا بدّ من التكلَّم في جهات : الأولى : أنّه إذا ورد استثناء بعد جملتين فالاحتمالات أربعة : الرجوع إلى
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ( الجمل المتعدّدة . ) . ، والأجود ما أثبتناه ممّا عليه أكثرها . .