تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

أو غير ذلك - رعايتها ، فيختلف مقداره بحسبها ( 854 ) ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ الظاهر عدم لزوم الفحص ( 855 ) عن المخصّص المتّصل ، باحتمال أنه كان ولم يصل ، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ، وقد اتّفقت كلماتهم ( 1 ) على عدم الاعتناء به مطلقا ، ولو قبل الفحص عنها ، كما لا يخفى .

شرح
( 854 ) قوله : ( فيختلف مقداره بحسبها . ) . إلى آخره . فإنّه يجب بناء على الأوّل حتّى يحصل الظنّ بكون العموم مرادا . وعلى الثاني حتى يحصل القطع بكون الحاضر مكلَّفا بالعموم حتّى يثبت الاشتراك أو الظنّ به ، بناء على الاكتفاء به في المقام ، كما هو مذهب صاحب الدليل المذكور . وعلى الثالث حتّى يحصل القطع بعدم المخصّص لهذا العموم ، أو الاطمئنان ، بناء على كونه في حكمه ، أو ينحلّ العلم الإجمالي بالظفر بمقدار المعلوم بالإجمال ، بناء على انحلاله به . ( 855 ) قوله : ( ثمّ إنّ الظاهر عدم لزوم الفحص . ) . إلى آخره . صريح العبارة : عدم لزومه في احتمال المخصّص المتّصل واحتمال قرينة المجاز متّصلة أو منفصلة ، والظاهر جريان التفصيل المتقدّم في الجميع . نعم المعرضيّة في الأوّلين نادرة ، ولكنه لا يوجب الحكم بالعدم مطلقا . ثمّ إنّ الظاهر كون الحكم كذلك في احتمال قرينة خلاف الظاهر الغير المستلزم للتجوّز ، كما في احتمال المقيّد أو غيره ممّا لا يستلزم التجوّز ، فإنّه إذا كان معرضا له يجب الفحص ، وإلَّا فلا ، وهذا هو الملاك في لزوم الفحص عن المعارض أيضا .
هامش
( 1 ) في إحدى النسخ : كلمتهم . . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 408 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني