أصالة العموم متّبعة مطلقا ، أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به ؟ بعد الفراغ عن ( 1 ) اعتبارها بالخصوص في الجملة ، من باب
شرح
ومنها : استدلال بعض القائلين باللزوم ( 2 )( 2 ) ذكره في الوافية في أصول الفقه : 129 ، لكنه لم يرتضه وردّه في صفحة : 130 ، ونقله عن الإشارات عن الوافية بعد ما اختاره في مطارح الأنظار : 198 - سطر 27 - 33 . .بعدم حصول الظنّ بالتكليف قبل الفحص ، فلا تجري أصالة عدم التخصيص ، لأنّ جريانها مشروط بالظنّ بالمراد .
وفيه أوّلا : أنّ الملاك في هذا الباب الظهور ، لا الأصل المذكور .
وثانيا : أنّها ليست مشروطة به .
وثالثا : أنّ عنوان النزاع ظاهر في أنّ مجرّد احتمال المخصّص مانع أوّلا ، بعد الفراغ عن استجماع العموم لشرائط حجّيّته ، إمّا للقول بعدم اشتراط الظنّ الفعلي ، أو لكونه واجدا له .
ومنها : استدلال بعضهم للعدم بعدم حجّيّة العموم لغير المشافه .
ومنها : استدلال بعضهم له بحصول العلم الإجمالي بورود مخصّصات على تلك العمومات التي بأيدينا ، فإنّ العلم الإجمالي بالمخصّص مانع عن حجّيّة الظواهر ، من غير فرق بين تعلَّقه بورود مخصّص على عامّ مخصوص مردّد بين فردين منه ، وبين تعلَّقه بوروده على أحد العامّين أو أكثر .
ويرد عليهما ما أورد على سابقهما أخيرا .
وبالجملة : هذه الجهات الثلاث ليست ( 3 )( 3 ) في النسختين : ليس . . .محلّ الكلام في المقام ، وإنّما هي موكولة إلى مبحث ( 4 )( 4 ) في نسخة ( أ ) : بحث . . .الظواهر ، كما أنّ الأولى موكولة إلى بحث حجية الخبر ، والكلام
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : من . . .