تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

الظنّ النوعيّ للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ، ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا . وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدلّ به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس . فالتحقيق : عدم جواز التمسّك به قبل الفحص ، فيما إذا كان في معرض التخصيص ، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنّة ، وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله ، فلا أقلّ من الشكّ ، كيف ؟ وقد ادّعي ( 1 ) الإجماع على عدم جوازه ( 853 ) ، فضلا عن نفي الخلاف عنه ، وهو كاف في عدم الجواز ، كما لا يخفى .

شرح
هنا في قدح احتمال المخصّص وعدمه . ( 853 ) قوله : ( كيف وقد ادّعى الإجماع على عدم جوازه . ) . إلى آخره . دليل لوقوع الشكّ في تحقّق بناء العقلاء بتقريب : أنّه لو كان البناء على العمل متحقّقا كيف وقع الإجماع على خلافه ، مع كون المجمعين من العقلاء ؟ فإنّه لو لم يفد القطع بالعدم فلا أقلّ من إيراثه شكَّا ، لا لإثبات أصل المطلب ، فإنّ الإجماع غير حجّة في هذا الباب . وممّا ذكرنا ظهر : أنّ الضمير في قوله : ( وهو كاف . ) . إلى آخره ، راجع إلى الشكّ لا إلى الإجماع . ثمّ إنّ الأستاذ - قدّس سرّه - نقل عن المحقّق النهاوندي ( 2 )( 2 ) المنقول هنا عن المحقق النهاوندي - قدّس سرّه - يختلف عن الموجود في كتابه « تشريح الأصول » 263 - 264 ، فراجع . .- رحمه الله -
هامش
( 1 ) مرّ تخريجه قريبا . .