فيه إشكال ، لاحتمال اختصاص حجّيّتها بما إذا شكّ في كون فرد العامّ محكوما بحكمه ، كما قضيّة عمومه ، والمثبت من الأصول اللفظيّة ( 851 ) وإن كان حجّة ، إلَّا أنّه لا بدّ من الاقتصار على ما يساعد
شرح
للمقام أيضا .
والأقوى هو الأوّل ، للظهور العرفي .
نعم لا وجه للتعدّي بالنسبة إلى حرمة غير الأكل من الأفعال المتعلَّقة بالرّمان ، فضلا عن غيره .
الثانية : أنّه علم بعدم مطابقة العلَّة للعموم ، للعلم بكون بعض مصاديق الرّمان غير حامض ، فهل هو حجّة في حرمة ما شكّ في حموضته من مصاديقه أو لا ؟ وجهان .
الثالثة : أنّه إذا لم يعلم بالمطابقة فهل يحكم بها بالعموم المذكور ، وأنّه ليس تخصيص في البين ، أو لا يحكم ؟ وجهان :
صريح التقريرات ( 1 )( 1 ) مطارح الأنظار : 196 - سطر 16 - 18 . .هو الأوّل ، وهو الأقوى ، لظهور العلَّة في كون الحموضة موجودة في جميع الأفراد .
ومنه يظهر : أنّ الأقوى هو الحكم بالحرمة في المشكوك المذكور في الجهة الثانية ، للظهور المذكور ، والقطع المذكور لمّا كان لبّيّا لم يقدح في حجّيته إذا كان التردّد بين الأقل والأكثر .
( 851 ) قوله : ( والمثبت من الأصول اللفظية . ) . إلى آخره .
لا فرق بين الأصول العمليّة واللفظيّة ، لأنّه إنّ قام دليل كان حجّة مطلقا ، وإلَّا فلا كذلك .
ولعلَّه لقيام الدليل في بعض الموارد على كونه حجّة في الثانية ، كما في أصالة عدمي الاشتراك والنقل وغيرهما ، وعدم القيام في الأولى أصلا قال : ( إنّها حجّة