عليه الدليل ، ولا دليل هاهنا إلَّا السيرة وبناء العقلاء ، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك ، فلا تغفل . * فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص ؟ فيه خلاف ، وربما نفي ( 1 ) الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادّعي [ 1 ] الإجماع عليه . والَّذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام ( 852 ) في المقام ، أنه هل يكون
شرح
فيها ) .
( 852 ) قوله : ( والَّذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام . ) . إلى آخره .
تحرير لمحلّ النزاع حتى يندفع الاشتباه الواقع فيما بينهم على ما يظهر من بعض استدلالات الطرفين :
منها : استدلال القائل بالعدم [ 2 ] بإطلاق أدلَّة حجّيّة الأخبار سندا .
هامش
( 1 ) نسبه إلى الغزالي والآمدي في مطارح الأنظار : 197 - سطر 31 . .
[ 1 ] مطارح الأنظار : 197 - سطر 31 ، قال : ( بل ادّعى عليه الإجماع ، كما عن النهاية ) ، ولم نعثر عليه في مظانّه من النهاية ، راجع نهاية الأصول للعلامة : 139 ، بل صرّح بوجود الخلاف فيه عن الصيرفي ، ونقل الإجماع عليه عن جمع في القوانين 1 : 272 - سطر 1 ، وفي حاشية القوانين عند هذا الموضع نقل الإجماع عليه عن العلَّامة - رحمه الله - في التهذيب حسّا ، وعنه في النهاية حكاية ، وقال في المعالم ( 122 - سطر 14 - 15 ) : ذهب العلَّامة في التهذيب إلى جواز الاستدلال بالعامّ قبل استقصاء البحث في طلب التخصيص ، واستقرب في النهاية عدم الجواز . .
[ 2 ] الفاضل الشيرواني - رحمة الله - في حاشيته على المعالم : 124 - 125 على قوله : ( واحتجّ مشترط القطع : بأنه إن كانت المسألة . ) . ، ونقله عنه وعن صدر الدين في شرح الوافية وذلك في قوانين الأصول 1 : 279 - سطر 5 - 6 .