تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر ، وإمّا لصيرورتهما راجحين ( 846 ) بتعلَّق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدلّ عليه ما في الخبر : من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت ( 1 ) . لا يقال ( 847 ) : لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديّتهما ، ضرورة كون وجوب الوفاء توصّليا لا يعتبر في سقوطه إلَّا الإتيان بالمنذور بأيّ داع كان .

شرح
( 846 ) قوله : ( وإمّا لصيرورتهما راجحين . ) . إلى آخره . وحاصله : أنّ الرجحان المعتبر في متعلَّق النذر هو الرجحان في ظرف الامتثال ، لا في ظرف النّذر ، فيلتزم بحدوث عنوان لهما راجح ملازم لتعلَّق النّذر بهما ، بحمل ما دلّ على البطلان على أنّه لا رجحان فيه بما هو ، لا بما هو متعلَّق للنذر الكاشف عن طروّ عنوان ملازم . ( 847 ) قوله : ( لا يقال . ) . إلى آخره . ظاهر السؤال : أنّه ليس الرجحان المكشوف مصحّحا للعباديّة ، بمعنى لزوم قصد القرب ، والجواب المذكور بقوله : ( فإنّه يقال . ) . لا يدفعه ، لأنّ حاصله حدوث الرجحان في المتعلَّق ، وهو لا يدلّ على لزوم قصد القربة .
هامش
( 1 ) لم نعثر على الخبر المشار إليه في المتن ، ولكن ورد : أنه كمن صلَّى في السفر أربعا وترك الثنتين ، راجع الكافي 4 : 321 - 322 - 2 و 6 باب من أحرم دون الوقت ، الوسائل 8 : 234 - 235 - 3 و 5 باب 11 من أبواب المواقيت . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 397 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني