تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فيه بدونه - وكذا الإحرام قبل الميقات ، فإنّما هو لدليل خاصّ ( 845 ) كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات ، وإنّما لم يأمر بهما
شرح
ولو أغمضنا عن الأجوبة الثلاثة كان النذر في المثالين مغيّرا للموضوع ، كما لا يخفى . نعم على تقدير التأييد يدفع بالأجوبة المذكورة . ثمّ اعلم أنّ في المثالين إشكالين : أحدهما : أنّه يعتبر في متعلَّق النذر الرجحان ، وهو مفقود في المقام ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : « المقدم » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .، لبطلان الصيام في السفر ، وكذا الإحرام قبل الميقات . الثاني : أنّه كيف يحكم بلزوم قصد القرب فيهما بعد تسليم انعقاد النّذر ؟ لأنّ الأمر النذري توصّلي ، كالأمر بالوفاء بالإجارة يسقط بمجرّد الإتيان بمتعلَّقه ، وليس عباديّا حتّى يلزم قصده . ( 845 ) قوله : ( فإنّما هو لدليل خاصّ . ) . إلى آخره . وحاصله : أنّ هنا ثلاث طوائف من الأدلَّة : الأولى : ما دلّ على بطلانهما . الثانية : ما دلّ على اعتبار الرجحان في متعلَّق النذر . الثالثة : ما دلّ على انعقاد النذر المتعلَّق بهما ، ويجمع بالتزام كون الأمرين راجحين ذاتا ، وأنّ عدم الأمر كان لمانع ارتفع مع النذر . وفيه : أنّ الملاك في الجمع هو العرف ، وهو يأبى عن حمل ما دلّ على البطلان على عدم الأمر به . ولو سلَّم ذلك في الصيام فلا نسلَّمه في الإحرام بقرينة التشبيه بالصلاة قبل الوقت ، كما أشار إليه في ضمن الجواب الثاني .