المتكفّلة لأحكام ( 1 ) العناوين الثانويّة - فيما شكّ من غير جهة تخصيصها - إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلَّقة بالأفعال بعناوينها الأوّليّة ، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد ، والوفاء بالنذر وشبهه ، في الأمور المباحة أو الراجحة ، ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهّم عاقل ( 2 ) . إذا شكّ في رجحان شيء أو حلَّيّته - جواز التمسّك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حلَّيّته .
شرح
وإمّا أن يؤخذ ذلك بدليل منفصل لبّيّ ، أو لم يؤخذ في موضوعه ذلك أصلا ، بل المأخوذ نفس ( 3 )( 3 ) في نسخة ( أ ) : « لفظ » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .العنوان الثانوي ، كدليل الحرج وغيره ، فلا إشكال في صحّة التمسّك في نفسه مع قطع النّظر عن دليل العنوان الأوّلي ، فحينئذ إن كانا مطابقين في الحكم - كما إذا دلّ دليل على نفي وجوب شيء بعنوانه الأوّلي ، وفرض كون وجوبه عسريّا - فهو .
وإن كانا متخالفين فهو على أربعة أقسام :
الأوّل : أن يكون الدليل الأوّل أخصّ من دليل العنوان الثانوي ، مثل ما دلّ على وجوب الوضوء بشراء مائه بمائة دينار مع دليل نفي العسر عموما ، فلا إشكال في تقدّمه عليه لأخصيّته .
وإن انعكس كما إذا فرض دليل على وجوب شيء على الإطلاق ، وفرض قيام دليل على عدم وجوب العسريّ منه ، فلا إشكال في تقدّم دليل العسر ، وإن كانا متباينين وقع التعارض بلا إشكال .
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : بأحكام . . . .
( 2 ) في أكثر النسخ : ( لا يتوهّم عاقل أنّه . ) . ، وحذفنا كلمة « أنه » ، تبعا لنسخ أخرى ، ولأن حذفها أقوم للعبارة . .