تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

انتساب - أيضا - باقية تحت ما دلّ على أنّ المرأة إنّما ترى الحمرة إلى خمسين ، والخارج عن تحته هي القرشيّة ، فتأمّل تعرف . * وهم وإزاحة : ربما يظهر من ( 1 ) بعضهم ( 2 ) التمسّك بالعمومات فيما إذا شكّ في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ( 840 ) ، بل من جهة

شرح
( 840 ) قوله : ( فيما إذا شكّ في فرد لا من جهة احتمال التخصيص . ) . إلى آخره . إذا كان دليل متعرّضا لحكم عنوان من العناوين الأوّليّة نظير الأمر بالوضوء أو بغسل الثوب ، وكان مجملا بأنّ يكون القدر المتيقّن هو الوضوء أو الغسل بالماء المطلق ، فلا شكّ - حينئذ - في أنّ الشكّ في صحّة الوضوء بالمضاف أو الغسل به ، ليس ناشئا من جهة دورانه بين الدخول في الباقي تحت العامّ ، وبين دخوله في عنوان المخصّص المعلوم ، بل من جهة إجمال النصّ ، ولذا قال : ( فيما إذا شكّ في فرد لا من جهة احتمال التخصيص . ) . إلى آخره . لكن هل يمكن رفع هذا الشكّ والحكم بالصحّة بعموم دليل مثبت لحكم لعنوان ثانويّ ، كدليل النذر ، أو الشرط ، أو وجوب طاعة ( 3 )( 3 ) في نسخة ( ب ) : إطاعة . . . .الوالدين ، أو السيّد ، أو الزوج . . . إلى غير ذلك من أدلَّة العناوين الثانويّة فيما وقع الوضوء المذكور موردا للنّذر ، أو إحدى تلك الأمور ، أم لا ؟ وجهان : ربّما يتوهّم الأوّل بتقريب : أنّه لا إشكال في تحقّق موضوع العموم فيه ، وهو النذر ، لتعلَّقه به وجدانا ، فيكون واجبا ، للعموم ، فيقال : الوضوء يجب إتيانه وفاء للنذر ، وكلَّما كان كذلك صحّ ، للقطع بأنّ الباطل لا يجب إتيانه .
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : « عن » ، والأصحّ ما أثبتناه من بعض النسخ المعتبرة . .
( 2 ) مطارح الأنظار - تنبيهات : الأوّل - : 195 - 196 . .