تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
* فصل لا شبهة في أنّ العامّ المخصّص ( 823 ) بالمتّصل أو المنفصل حجّة فيما بقي ، فيما علم عدم دخوله في المخصّص مطلقا - ولو كان متّصلا -
شرح
والتحقيق ثبوت الوضع في « كلما » و « متى » و « مهما » و « أينما » و « حيثما » وغيرها ممّا يتبادر منه العموم ، لا مثل كلمة « إن » و « إذا » ، فإنّهما يدلَّان على اللزوم على طريق دلالة المطلقات على الطبيعة لا بشرط ، ومنها : « من » و « ما » و « أيّ » الاستفهاميّة ، فإنّها دالَّة على العموم البدلي للتبادر . ( 823 ) قوله : ( لا شبهة في أنّ العام المخصص . ) . إلى آخره . الأقوال المعتنى بها في المسألة هي الثلاثة المذكورة في المتن . ولا بدّ هنا من بيان مقدّمة : و [ هي ] ( 1 )( 1 ) في النسختين : وهو . . .أنّ افراد العامّ المخصّص على أقسام : الأوّل : الفرد المعلوم دخوله في المخصّص المعلوم . الثاني : الفرد المعلوم إرادته من العامّ ، ولا شبهة في عدم النزاع فيهما . الثالث : الفرد الَّذي علم عدم دخوله في المخصّص المعلوم ، ولم يعلم إرادته من العامّ ، لاحتمال مخصّص آخر . الرابع : الصورة مع العلم بعدم مخصّص آخر ، وإنّما وقع الشكّ ، لاحتمال عدم إرادته منه في نفسه ، وفي هذين القسمين تظهر الثمرة من غير فرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل . الخامس : أن يشكّ في إرادته من العامّ ، لاحتمال دخوله في المخصّص المعلوم ، وهذا على ستة عشر قسما على ما يأتي : ثمان للمتّصل ، وثمان للمنفصل ، والثمرة بين القولين تظهر في ثلاثة من أقسام الأخير ، وأمّا في غيرها ولو في المنفصل