تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
المتعارفة ، هو الحمل المتعارف الَّذي ملاكه مجرّد الاتّحاد في الوجود ، فإنه
شرح
في الحصر ولو كان الحمل شائعا ، لأنّ اتّحاد جميع أفراده مع المحمول عين الحصر . وفيه : منع كلا الأمرين ، مع أنّ الانصراف فرع كونه موضوعا لتعريف الجنس ، وهو - أيضا - ممنوع ، مع أنّه لا يختصّ - حينئذ - بتعريف المسند إليه ، بل يجري في تعريف المسند - أيضا - كما قال به أهل علم المعاني ( 1 )( 1 ) المطوّل : 175 - 180 ، مختصر المعاني : 67 - 68 . .. الثاني : أن يقال : إنّه لتعريف الجنس ، وظاهر الحمل هو الذاتي ، ولازم اتّحاد الموضوع مع المحمول كذلك هو الحصر . وفيه : - مضافا إلى الإشكال الأخير في سابقه - أوّلا : أنّه موضوع للتزيين . وثانيا : أنّ ظاهر الحمل هو الشائع ، فيكفي فيه اتّحاده معه في الجملة ، كما لا يخفى . الثالث : أنّ اللام لتعريف الجنس ، إلَّا أنّ مقدّمات الحكمة تقضي بكونه مرادا من حيث السعة ، ولازم اتّحاد الطبيعي بسعته مع شيء انحصاره فيه . وفيه : - مضافا إلى الإشكالين الأوّلين في سابقه - أنّ مقدّمات الحكمة لا تتمّ دائما ، فلا يثبت المقصود ، و [ هو ] ( 2 )( 2 ) في النسختين : وهي . . .إفادة الحصر ما لم تقم قرينة على الخلاف ، مع ما يرد على الأخيرين من أنّ الحصر ناش من إفادته للجنس ، فحينئذ لو أريد الجنس من المسند إليه الغير المعرّف بأحد الوجهين المتقدّمين لثبت الحصر ، فلا وجه للقول باختصاصه بالمعرّف . الرابع : أنّ مقتضى الترتيب الطبيعي جعل الأعمّ مفهوما مسندا ، فإذا جعل مسندا إليه فلا بدّ أن يكون لنكتة ، وليست إلَّا الحصر . وفيه أوّلا : أنّه يتم في المنكَّر أيضا . وثانيا : أنّه لا يجري في الأعمّ من وجه ، وقد عرفت أنّه محلّ النزاع .