تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الشائع فيها ، لا الحمل الذاتي الَّذي ملاكه الاتّحاد بحسب المفهوم ( 810 ) ، كما لا يخفى ، وحمل شيء على جنس وماهيّة كذلك ، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه . نعم ، لو قامت قرينة على أنّ اللام للاستغراق ، أو أنّ مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق ، أو على أنّ الحمل عليه كان ذاتيّا ، لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به . وقد انقدح بذلك : الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام ، وما وقع منهم من النقض والإبرام ، ولا نطيل بذكرها ، فإنه بلا طائل ، كما يظهر للمتأمّل ، فتأمّل جيّدا .
شرح
وثالثا : منع كون النكتة هو الحصر . ورابعا : أنّ المفيد للحصر - حينئذ - ليس هي اللام . الخامس : أنّ الغالب كون المحمول مساويا للموضوع مصداقا ، أو أعمّ منه كذلك ، فإذا شكّ في ذلك يحمل عليه ، لأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب ، وهو معنى الحصر . وفيه ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : ( ففيه ) ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .: - مضافا إلى الوجه الأوّل والأخير الواردين على سابقه - منع الغلبة أوّلا ، ومنع حجّيّتها ثانيا . ( 810 ) قوله : ( ملاكه الاتّحاد بحسب المفهوم . ) . إلى آخره . الملاك هو الاتّحاد في الماهيّة ولو تغايرا مفهوما ، كما حقّقناه في محلَّه . وممّا ادّعيت دلالته على الحصر تقديم ما حقّه التأخير ، ولكن لم يثبت ، لا بالوضع ولا بالقرينة العامّة ، والإفادة في بعض المواضع لقرينة خاصّة ليست محلا للنزاع .