تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
تعريف المسند إليه باللام ( 809 ) . والتحقيق : أنه لا يفيده إلَّا فيما اقتضاه المقام ، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أنّ الأصل في الحمل في القضايا
شرح
( 809 ) قوله : ( تعريف المسند إليه باللَّام . ) . إلى آخره . لا بدّ من بيان أمور : الأوّل : أنّ المسند إليه إمّا أن يكون مساويا للمسند مفهوما ، أو أخصّ منه كذلك ، ولا إشكال في خروجهما عن محلّ النزاع ، للعلم بالحصر حينئذ ، أو أعمّ منه مطلقا نحو « الأمير زيد » ، أو من وجه مثل « الإنسان أبيض » ، وعليهما فإمّا أن يعلم المساواة في المصداق أو كون الموضوع أخصّ منه كذلك ، ولا إشكال في خروجهما - أيضا - عن محلّ النزاع ، لما تقدّم آنفا ، أو تعلم عموميّة الموضوع ، ولا إشكال في الخروج ، للعلم بالعدم حينئذ . نعم ربّما ينازع في إفادته للحصر الادّعائي ، ولكنّه ليس بمهمّ إلَّا في علم البلاغة ، فمحلّ النزاع ما كان المسند إليه أعمّ مطلقا أو من وجه مفهوما ، ولم تعلم المساواة ولا الأخصّيّة ولا الأعمّية مصداقا ، وأنّه هل يستكشف منه أنّه لا فرد له غير المسند أو لا ؟ الثاني : أنّ ظاهر الحمل هو الشائع ، لا الحمل الذاتي ، إلَّا أن تقوم قرينة عليه . الثالث : أنّ اللام موضوعة للتزيين ، كما يأتي تحقيقه . ومنه يظهر ضعف ما في المتن من أنّه لتعريف الجنس ، مع أنّه مناف لمختاره في المطلق والمقيّد . إذا عرفت هذه المقدّمات فاعلم أنّ ما يتوهّم الاستدلال به للحصر ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : « للحذف » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .وجوه : الأوّل : أن يدّعى أنّ اللام للاستغراق وضعا أو انصرافا ، فلا إشكال - حينئذ -
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 337 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني