تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
كلا طرفيه ، نعم لو كان لمجرّد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقلّ لما كان في الزيادة ضير أصلا ، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى . وكيف كان ، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل إنّما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق ، كما هو معلوم .
شرح
بعض أهل اللغة . الثاني : أن يؤخذ بشرط لا بالنسبة إلى كلا الطرفين ، فلا يكفي الناقص ولا الزائد ، كما في ركعات الصلاة . الثالث : أن يؤخذ كذلك بالنسبة إلى الزيادة ، ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة . الرابع : عكسه ، كما في التسبيحات الأربع ، إذا قلنا بعدم جواز أقلّ من ثلاث مع جواز الزيادة . واللابشرطيّة في الزيادة تتصوّر على وجوه : الأوّل : أن يكون وجود الزائد غير نافع ولا قادح ، وبعبارة أخرى : أنّه مباح . الثاني : أن يكون الزائد جزء من الواجب ، بمعنى أنّ الواجب هو الجامع بين الأقلّ والأكثر ، أو هما معا على نحو التخيير الشرعي . الثالث : أن يكون محكوما بحكم غير الوجوب - كما في الثاني - وبغير الإباحة - كما في الأوّل - من الحرمة أو الكراهة أو الندب ، والظاهر من منطوق العدد وإن كان هو الثاني ، إلَّا أنّه قد انعقد له ظهور ثانويّ في اللابشرطيّة بالنسبة إلى الزيادة ، كظهور النهي في الإرشاد في بعض المعاملات وجميع العبادات . وأمّا بالنسبة إلى أقسامها الثلاثة فلا يبعد القول بظهوره في نفي الثاني وتردّده بين الأوّل والثالث ، لكن إذا قامت قرينة على طبق الظهور الأوّلي ، وهو بشرط اللَّائية بالنسبة إلى الزيادة يكون عدم الاكتفاء بالزائد من قبيل المنطوق لا المفهوم .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 341 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني