تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
* فصل لا دلالة للَّقب ( 811 ) ولا للعدد ( 812 ) على المفهوم - وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما - أصلا ، وقد عرفت أنّ انتفاء شخصه ليس بمفهوم ، كما أنّ قضيّة التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لأنه ليس بذاك الخاصّ والمقيّد . وأمّا الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى
شرح
( 811 ) قوله : ( لا دلالة للَّقب . ) . إلى آخره . قد يفسّر بما يجعل أحد أركان الكلام من الفاعل والمفعول وغيرهما وإن كان من قبيل الوصف إلَّا أنّه يقع النزاع حينئذ من وجهين : جهة الركنيّة ، وجهة الوصفية ، وهو حسن . ( 812 ) قوله : ( ولا للعدد . ) . إلى آخره . لا إشكال في عدم دلالته على انتفاء السنخ ، ولا في انتفاء الشخص عقلا ، لا من حيث الدلالة اللفظيّة ، ولا في أنّ عدم الاكتفاء بما دونه من جهة المنطوق لا المفهوم . وإنّما الإشكال في أنّ الزيادة مثل النقيصة من حيث دلالة المنطوق على عدم الاكتفاء ، أو لا . فنقول : إنّ العدد بحسب الثبوت يحتمل وجوها أربعة : الأوّل : أن يؤخذ لا بشرط بالنسبة إلى كلا الطرفين ، ويكون ذكر العدد من باب المثال ، أو لنكتة أخرى ، ومثاله من غير الأحكام : قوله : إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم ( 1 )( 1 ) التوبة : 80 . .، فإنّه لا إشكال في سريان الحكم المذكور إلى طرفي النقيصة والزيادة ، وذكر هذا العدد إمّا للعادة ، أو لغيرها من النكات ، كما ذكره