تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ضرورة ضعف احتجاجه : أوّلا ( 800 ) : يكون المراد من مثله ( 801 ) [ × ] أنه لا تكون الصلاة التي
شرح
أنّ الخبر المقدّر من أفعال العموم . وعلى الأوّل فلو دلّ الاستثناء على الإثبات لدلّ على وجود الصلاة عند وجدان الطهارة ، وجدت سائر الشرائط والأجزاء أو لا . وعلى الثاني لا يمكن حفظ ظهور الكلام ، إذ ظاهره نفي وجود الصلاة عند فقدان الطهارة ، وهو معلوم العدم ، فلا بدّ من التجوّز : إمّا في لفظ « الصلاة » باستعماله في الفرد الصحيح ، أو تقدير كلمة « الصحيحة » ، لتكون صفة لاسم « لا » أو تقدير الخبر كلمة « صحيحة » ، فحينئذ لو دلّ الاستثناء على الإثبات لدلّ على صحة الصلاة عند فقدان الطهارة ولو انتفى سائر ما يعتبر أيضا . ( 800 ) قوله : ( ضرورة ضعف احتجاجه أوّلا . ) . إلى آخره . يمكن الجواب بوجه آخر أشار إليه في الهامش ، وهو أنّ الظاهر في مثل هذه التراكيب كون الخبر المقدَّر كلمة « ممكن » والمراد أنّ الصلاة غير ممكنة ، أو الصلاة الصحيحة غير ممكنة إلَّا بالطهور ، فيصير مفاد الاستثناء أنّها ممكنة معه ، وإذا اجتمعت الأجزاء وسائر الشرائط صارت فعليّة ، وإلَّا بقيت على إمكانها ، لأنّ الشيء في حال عدم علَّته ممكن ، بخلاف الصلاة مع عدم الطهور ، لأنّ الشيء مع لحاظ عدم علَّته قيدا غير ممكن ، كما هو المفروض طرف المستثنى منه . ( 801 ) قوله : ( بكون المراد من مثله . ) . إلى آخره . [ × ] بل المراد من مثله في المستثنى منه نفي الإمكان ( 1 )( 1 ) في بعض النسخ : ( نفي الإمكان ذاته ) ، وفي أكثر هنّ كما أثبتناه . .، وأنه لا يكاد يكون بدون المستثنى ، وقضيّته ليس إلا إمكان ثبوته معه لا ثبوته فعلا ، لما هو واضح لمن راجع أمثاله من القضايا العرفية . [ المحقّق الخراسانيّ - قدّس سرّه ] .