تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

كان قيدا للحكم ، فلا تغفل [ × ] . * فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم - سلبا أو إيجابا - بالمستثنى منه ولا يعمّ المستثنى ، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ، ومن الإثبات نفيا ، وذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا ، فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة [ 1 ] من عدم الإفادة ، محتجّا بمثل ( 1 ) « لا صلاة إلا بطهور » ( 799 ) ،

شرح
[ × ] حيث إنّ المغيا - حينئذ - هو نفس الحكم ، لا المحكوم به ليصح أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيا ، أو خارج عنه ( 2 )( 2 ) كذا في النسخ المتوفّرة لديّ ، والموافق للسياق : أو خروجها عنه . . . .، كما لا يخفى ، نعم يعقل أن ينازع : في أنّ الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيا ، بحصول غايته في الاصطلاح ( 3 )( 3 ) في إحدى النسخ : ( بحصول غايته الاصطلاح . ) . ، وفي أخرى : ( غايته الاصطلاحي . ) . ، وفي أكثر هنّ كما أثبتناه . .- أي مدخول إلى أو حتّى - أو استمراره في تلك الحال ، ولكن الأظهر هو انقطاعه ، فافهم واستقم . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] . ( 799 ) قوله : ( محتجّا بمثل لا صلاة إلَّا بطهور . ) . إلى آخره . وجه الاستدلال : أنّ الصلاة : إما اسم للصحيح ، أو للأعمّ ، وظاهر الكلام
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 22 - 1 باب وقت وجوب الطهور ، الوسائل 1 : 256 - 1 و 6 باب 1 من أبواب الوضوء . .
[ 1 ] راجع شرح مختصر الأصول للعضدي : 264 - 265 . أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي . أحد الأئمّة الأربعة عند أبناء العامّة ، قيل : أصله من فارس ، ولد عام 80 ه في الكوفة ونشأ بها ، كان يبيع الخزّ ويطلب العلم في صباه ، ثم انقطع للتدريس والإفتاء ، توفّي ببغداد عام 150 ه . ( الكنى والألقاب 1 : 50 ) .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 329 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني