حصولها ، لانسباق ذلك منها ، كما لا يخفى ، وكونه قضيّة تقييده بها [ × ] ، وإلَّا لما كان ( 1 ) ما جعل ( 794 ) غاية له بغاية ، وهو واضح إلى النهاية .
شرح
[ × ] أي مقتضى تقييد الحكم بالغاية . [ المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .
( 794 ) قوله : ( وإلَّا لما كان ما جعل غاية . ) . إلى آخره .
يعني أنّه لو لم ينقطع الحكم عند الغاية للزم الخلف .
ولكن ربّما يستشكل فيه ، بأنّه لا يتمّ بناء على قول الشيخ - قدّس سرّه - : من رجوع قيود الحكم في الحقيقة إلى الموضوع ، إذ - حينئذ - يصير ما يكون ( 2 )( 2 ) في النسختين : تكون . . . .غاية للحكم في ظاهر الدليل غاية للموضوع ، وسيأتي أنّها ليس لها مفهوم .
وفيه أوّلا : أنّه لا يقدح عدم تماميّته ، بناء على قول باطل عنده .
وثانيا : أنّ ما نقل عنه في إثبات هذا المطلب منحصر في الحكم الَّذي هو مفاد الحرف ، وفي الطلب ولو كان مفاد غيره ، فلا يجري في الحكم الغير الطلبي الَّذي يكون مفاد الاسم نظير المثالين .
وثالثا : أنّ ثمرة كونها غاية - في ظاهر الكلام - للحكم ثبوت مفهوم لها ، وإن كانت لبّا غاية للموضوع ، نظير ما أشرنا إليه في مقدّمة الواجب من أنّ ثمرة رجوع القيد في الظاهر إلى الهيئة - وإن كان لبّا راجعا إلى المادّة - عدم ترشّح الوجوب من الواجب إليه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « كانت » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرى . .