تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

والشيخ [ 1 ] ، عدم الدلالة عليه . والتحقيق : أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيدا للحكم ، كما في قوله : « كلّ شيء حلال ( 793 ) حتّى تعرف أنّه حرام » ( 1 ) ، و « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنه قذر » ( 2 ) ، كانت دالَّة على ارتفاعه عند

شرح
( 793 ) قوله : ( كما في قوله : كلّ شيء لك حلال . ) . إلى آخره . في كون المثالين من قبيل كون الغاية قيدا للحكم نظر ، بل الأظهر كونه ظاهرا في كون الغاية قيدا للموضوع ، وأنّه لا يفهم من المثالين إلَّا قاعدة الشكّ ، لا القاعدة الاجتهادية من المغيا ، والاستصحاب من الغاية ، كما هو مبناه - قدّس سرّه - على ما سيأتي في الاستصحاب ، والأولى التمثيل له بقوله : « هذا حلال لك إلى مجيء زيد » مثلا .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 313 - 40 باب النوادر من كتاب المعيشة . باختلاف يسير . .
( 2 ) التهذيب 1 : 284 - 119 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات . باختلاف يسير . .
[ 1 ] عدّة الأصول 2 : 24 . الشيخ : هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الطائفة ، ولد سنة 385 ه ، قدم العراق سنة 408 ه ، تلمّذ على الشيخ المفيد والسيّد المرتضى وأبي الحسين عليّ بن أحمد القمي . هاجر إلى ربوة العلم ومربض المرتضى - عليه الصلاة والسلام - خوفا من فتنة التهبت ببغداد فأحرقت كتبه وكرسيّ درسه ، توفي ودفن في النجف الأشرف سنة 460 ه له مصنّفات كثيرة منها : التبيان في التفسير ، والتهذيب ، والاستبصار في الحديث ، والمبسوط ، والخلاف في الفقه ، والعدّة في الأصول . ( الكنى والألقاب 2 : 357 ) .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 325 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني