تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
فيما كان مستفادا من وقوع النكرة في سياق النفي حيث قال في المثال المتقدّم : ( لكن العموم في السالبة الكلَّيّة ليس من قيود السلب حتّى يكفي في انتفائه انتفاؤه ، ولا يصلح أن يكون من قيود المسلوب ، وإلَّا لم يكن السلب كلَّيّا . انتهى . والجواب : أنّ المعلَّق ليس نفس السلب حتى يحتاج إلى كون العموم من قيوده ، بل نفس العموم الجائي من قبل السلب ، فحينئذ ينتفي بانتفائه ( 1 )( 1 ) في النسختين : « بانتفاء » ، والصحيح ما أثبتناه . .. والظاهر أنّه لا ظهور للكلام في واحد من الأمرين ، فيتعيّن الأخير ، ويرجع إلى ( 2 )( 2 ) في ( أ ) : « في » ، والصحيح ما أثبتناه ، كما هو المحتمل في نسخة ( ب ) . .الأصول العمليّة . السادس : أنّه إذا كان الشرط عامّا ، مثل قوله : « إذا جاء العلماء » : فإن كان الحكم المذكور ثابتا لغيرهم ، كما إذا عقّبه بقوله : « فأكرم زيدا » ، ففي كونه معلَّقا على العموم ، أو على كلّ واحد بمعنى كونه ملحوظا مرآة ، فحينئذ يكون ثابتا إذا جاء أحدهم أيضا ، وجهان : الظاهر هو الأوّل ما لم تقم قرينة مع الثاني ، فينتفي الوجوب إذا تخلَّف واحد منهم . وإن كان ثابتا لهم ، كما إذا عقّبه بقوله : « فأكرمهم » ، فربما يقال بالتوزيع بمعنى أنّ وجوب إكرام كلّ واحد معلَّق على مجيئه . وفيه إشكال إذ ظاهره ترتّب إكرام الكلّ على العموم ، ولا أقلّ من الإجمال . السابع : أنّ قوله عليه السلام : « كلّ ما يؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره